للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا عبد الله بن أبي سلمة (١)، عن أبي عمرو بن حِمَاس (٢)، عن أبيه (٣) قال: قال له عمر بن الخطاب: «زَكِّ مَالَكَ، وَكَانَ يَبِيعُ الأَدَمَ والخِفَافَ» (٤).

وكذلك قال عثمان بن عفان : «اجْعَلُوا شَهْراً لِزَكَاتِكُم» (٥).

فأمَّا من كان لا يدير، فلا زكاة عليه حتى يبيع؛ لأنَّهُ يعرف مقدار العين من العرض أو الدَّيْنِ الذي يملكه، فعليه أن يزكي كل واحدٍ على حوله وحكمه، والله أعلم.

وقوله: «فإن باع عرضه بأقل من ذلك أو أكثر فلا شيء عليه»، من قِبَلِ أنَّ عليه أن يجتهد في تقويم السلع ويحتاط في ذلك للزكاة، وليس عليه أكثر من


(١) عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم، ثقةٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٥١٢).
(٢) أبو عمرو بن حماس الليثي، مقبولٌ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١١٨٢).
(٣) حماس بن عمرو الليثي المدني، مخضرم، كَانَ رجلاً كَبِيراً فِي عهد عمر، وَذكره ابن حبَان فِي الثِّقَات. تعجيل المنفعة [١/ ٤٦٦].
(٤) أخرجه عبد الله بن أحمد، في مسائله، ص (١٦٣)، عن أبيه، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية [٥/ ٥٥٥]، عن مسدد.
كلاهما: أحمد ومسدد، عن يحيى بن سعيد القطان به، وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري من طرق أخرى.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ [٢/ ٣٥٥]، من طريق السائب بن يزيد، أن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدِّ دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدُّون منها الزَّكاة»، وهو في البخاري (٧٣٣٨) مختصراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>