للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكرنا أنَّ مالكاً يراعي في البياعات حسن الفعل، لا حسن اللفظ إذا قبح الفعل (١).

•••

[١١٥٠] مسألة: قال ومن كان له دَينٌ، فاشترى به ثمرةً قد بدا صلاحها من رجلٍ وأحاله على دَينه، حلَّ الدَّين أو لم يحل، فلا بأس به.

وكذلك لو اكترَيْتَ دابَّةً أو داراً أو راحلةً بدَينك الذي على الرجل، فلا يصلح أن تأخذ ذلك من دَينٍ لك على الرجل، لا حل ولا لم يحل (٢).

• إنّما أجاز أن يشتري بدينه الذي على زيدٍ ثمرةً من عمرٍو قد بدا صلاحها، أو يكتري منه دابَّةً أو داراً يقبضها؛ من قِبَل أنَّ المعاملة انقطعت بينه وبين زيدٍ، وصارت بينه وبين عمرٍو، فجاز ذلك؛ لأنَّهُ بيع دَينٍ بعينٍ.

ولم يجز أن يأخذ من زيدٍ الذي عليه الدَّين ذلك؛ لأنَّ المعاملة لم تنقطع بينه وبين زيدٍ، وإنما انتقل من دَينٍ إلى دَينٍ آخر، وذلك مكروهٌ.

وقد أجاز أشهب (٣) ذلك كلّه، وهو القياس.

•••


(١) تقدَّم في المسألة رقم ١١٢٥.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٤٣)، المدونة [٣/ ١٧٠].
(٣) ينظر المسألة رقم ١١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>