للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: «إنَّ البيع والإجارة لا يجوز إذا اجتمعا في عقدٍ واحدٍ وإن كانا لو انفردا جاز، كما لا يجوز البيع والصرف إذا اجتمعا في عقدٍ واحدٍ، ولو انفرد كلّ واحدٍ منهما، جاز (١)؟

قيل له: الإجارة لا تشبه الصرف، وهي بالبيوع أشبه.

ألا ترى: أنهما لو افترقا قبل قبض المستأجر لم يبطل عقد الإجارة كما لا يبطل ذلك عقد البيع إذا افترقا قبل قبضه، ولو افترقا في الصرف قبل قبضه، لبطل الصرف، وكانت الإجارة بالبيع أشبه منها بالصرف لهذه العلة.

•••

[١١٧٠] مسألة: قال: ولا بأس بعلف الدوابِّ، القِرْطُ الربيع (٢)، كلّ شهرٍ بدينارٍ على دابَّةٍ (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك معروفٌ في الأغلب، وكم مقدار ما تأكل الدابَّة شهراً، فجاز ذلك للحاجة إليه، كما يجوز أن يكتري دابَّةً يركبها شهراً ولا يعرف مقدار الركوب، وكذلك يجوز أن يكتري عبداً للخدمة، يخدمه شهراً، ولا يعرف مقدار خدمة شهرٍ.

•••


(١) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.
(٢) قوله: «القِرْطُ الربيع»، كذا رسمها في شب، والقرط: شيء يشبه البرسيم، ينظر: حاشية البجيرمي، ص (٢٩١).
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>