للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي الرهن عليه، ولا يدَّعِي مقداره أحدٌ فيُرجع إلى قيمة الرهن فيما يدَّعيه المرتهن، فكان القول قول الراهن مع يمينه في مقدار ما يذكره من الدَّين، إذ ليس هاهنا شيءٌ أولى به منه.

•••

[١٢١٦] مسألة: قال: ومن رهن حلي امرأته فبيع، اتبعته بقيمته (١).

• يعني: إذا أذنت له في رهنه فبيع بالذي عليه، كان لها قيمته على الراهن وهو الزوج.

•••

[١٢١٧] مسألة: قال: ومن أُخْرِجَ إليه رهنٌ فأنكره، حلف المرتهن أنّه رَهْنُهُ (٢)، إلّا أن يأتي أمرٌ يدل فيه على كذبه (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن مؤتمنٌ على عين الرهن، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يأخذ الرهن ببينةٍ.

وليس كذلك أمره إذا تلف فيما يذكر؛ لأنّه ليس مصدقاً على التلف؛ لقبضه الرهن لمنفعة نفسه، وهو مؤتمنٌ على عينه، فكان القول قوله مع يمينه (٤).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٥)، النوادر والزيادات [١٠/ ٢٤١].
(٢) قوله: «رَهْنُهُ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «هو بعينه».
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٦٥)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٩٣].
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٩٣]، هذه الفقرة عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>