للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تضمين المتعدِّي المال الذي طُلِبَ الفضلُ - وهو قيمة الجارية حين الوطء -.

أو تضمين المال الذي أخذاه.

وله بيع الجارية إن لم يكن للمتعدِّي مالٌ؛ لأنَّ شراء الجارية إنّما هو لربِّ المال، وليس كذلك شراء المودَعِ الجارية لربِّ المال، فيكون له أخذها، فافترقا من هذا الوجه (١).

•••

[١٢٥٧] مسألة: قال: وإذا استودَعَ الرجُلُ وديعةً عنده لحجٍّ أراده عند من يثق به، فلا ضمان عليه.

وكذلك أموال اليتامى (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المودَعَ عليه أن يفعل في الوديعة من الحفظ والحياطة والحرز مثل ما يفعل بماله (٣)، فإذا احتاج إلى سفرٍ لحجٍّ أو غيره مما يجوز، جاز أن يودعَهَا غيرَه ممن يثق به، كما يفعل ذلك بماله، ليس عليه أكثر من ذلك.


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٣٧]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٧١)، المدونة [٤/ ٤٣٣]، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٢٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٢٨].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٢٩]، هذا التعليل عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>