للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٢٧٥] مسألة: قال: ولا يأكل التمرات ولا الكِسَرَ (١) إلّا المحتاج (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغني يستغني عن أكلها بماله، فيجب أن يدعها للفقراء.

ولا بأس على المحتاج في أكلها، كما يجوز له أكل الكفّارة والزكاة.

•••

[١٢٧٦] مسألة: قال: ومن عرَّف لقطةً سنةً، فليتصدَّق بها أفضل، ثمّ يُخَيِّرُ صاحبها إذا قدِم، وإن أحبَّ أن يمسكها أمسكها (٣).

• إنّما قال: «إنه يتصدَّق بها أفضل»؛ لأنَّ الصدقة ينتفع بها الفقراء ويزول عنه تعاهدها، وتركها في يده قد تتلف، فلا ينتفع بها صاحبها ولا الفقراء.

ثم يُخَيِّر صاحبها إذا قدِم بين أن يكون له الثواب أو يغرمها له على ما قلنا (٤).

•••


(١) قوله: «الكِسر»، هي جمع كسرة، والمراد كسرة الخبز ونحوها، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٥٣٣).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٧٣).
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٧٣)، المختصر الصغير، ص (٦٥٠)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٤٠ و ١٤٥].
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٤٤]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>