للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٢٨٣] مسألة: قال: ولا يُنشِد اللقطة في المسجد، ولو مشى في الحِلَق غير رافعٍ صوته فلا بأس به (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ «النَّبِيَّ سَمِعَ رَجُلَاً يَنْشُدُ لُقَطَةً فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: لَا وَجَدْتَ» (٢)، فكأنه كَرِهَ رفع الصوت في المسجد؛ لأنَّ المساجد إنّما جعلت لذكر الله ﷿ والصلاة لا لغيرها، ولهذه العلة كُرِه فيها البيع والشراء وعمل الصنائع.

فأمّا إذا ذكرها من غير رفع صوتٍ فلا بأس، كما يجوز أن يتحدَّث في المسجد، وإنما كُرِه رفع الصوت؛ لأنَّ ذلك يؤذي الناس.

ألا ترى: أنّه كُرِه الجهر بالقراءة؛ لأنَّ ذلك يؤذي الناس (٣).

•••

[١٢٨٤] مسألة: قال: وإذا وجد في البحر خشبةً، فتَرْكُ أَخْذِهَا أفضل (٤).

• إنّما قال ذلك: لجواز أن يأتي صاحبها ويأخذها.

ولأنها ليست كسائر الأشياء التي يُخشى فسادها وتلفها بتركها.

ولأنه لا يَتَوصَّل إلى صاحبها، فكان له ترك أخذها.


(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٤)، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٦٨]، الجامع لابن يونس [١٨/ ١٩٤].
(٢) أخرجه مسلم [٢/ ٨٢]، وهو في التحفة [٢/ ٧٤].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٥١]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>