للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من أصل الإباحة، فهو وغيره من النّاس سواءٌ في ماء البركة أو البئر؛ لأنَّ أصل ذلك كله مباحٌ، ثمّ عاد ما كان في يده إلى أصله.

فكذلك الصيد إذا عاد إلى أصله واستوحش، فهو وغيره سواءٌ.

فإن قيل: إنَّ الصيد يعرف بعينه، وليس كذلك الماء، فافترقا لهذه العلة؟ (١)

قيل: لو وجب لهذه العلة أن يزول ملك صاحب الماء عنه إذا انصب في البركة أو البئر بعدما ملكه، لوجب إذا انصب له زيتٌ في بركة زيتٍ لغيره أو بئر زيتٍ لغيره، أن يزول ملك صاحب الزيت عنه؛ لأنّه لا يعرف بعينه، فلمَّا كان هذا غلطاً بإجماعٍ وأنهما شريكان في الزيت على مقدار ما لكل واحدٍ منهما ولم يكونا كذلك في الماء، فكذلك يجب أن يكون الصيد مثله؛ للمعنى الذي ذكرناه، وهو أنَّ أصله مباحٌ لا يمنع منه آدميٌّ.

فإن قيل: لو كان كما قلت، لكان العبد إذا لحق بدار الحرب، ثمّ أخذه غير سيده، وجب أن يكون لمن أخذه؛ لأنّه قد رجع إلى أصله، فلمَّا لم يكن كذلك، فكذلك الصيد ليس هو لمن أخذه؟ (٢).

قيل: لا يلزم ما قلت؛ من قِبَل أنَّ أصل العبيد ليس هو مباحاً كالصيد، إذ لهم من يمنع عنهم، وهم يمتنعون بأنفسهم، وليس كذلك الصيد، إذ لا يمنع منه آدمي.


(١) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [١٩/ ٦٤].
(٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [١٩/ ٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>