للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالاً، وإن كان دَيناً، فعليه ضمانه؛ لأنَّه قد أتلفه عليه؛ لأنَّ صاحب الدَّين يرجع على الآمر بالدفع بالدَّين الذي له» (١).

والقول الأول كأنه أصح، والله أعلم.

•••

[١٣٢٣] مسألة: قال: ومن أُبْضِعَ معه ببضاعةٍ من مكة إلى مصر، فعرضت له إقامةٌ بالمدينة، فلا بأس أن يبعث بها مع ثقةٍ إلى صاحبها يعجلها إليه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الثقة يقوم مقام المدفوع إليه الأول، وقد أذن له أن يسافر بها، فجاز أن يدفعها إلى ثقةٍ مثله يسافر بها؛ لأنَّ إقامة الأول عذرٌ يُجَوِّزُ له دفع ذلك إلى غيره ليدفعها إلى أهلها (٣).

•••

[١٣٢٤] مسألة: قال: ومن أبضع مع رجلٍ ببضاعةٍ على أنّه إن احتاج إليها أنفقها، فلا يجوز ذلك.

فإن اشترى بها سلعةً فربح، فالربح له في القضاء، فأمّا في الحلِّ فإنَّ فيه (٤).


(١) لم أقف عليه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٧٩)، النوادر والزيادات [٧/ ٢١٥]، البيان والتحصيل [٨/ ١٢٤].
(٣) نقل التلمساني في باب الوديعة من شرح التفريع [٩/ ١٢٩]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٨٠)، النوادر والزيادات [٧/ ١٩٩]، البيان والتحصيل [٨/ ١٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>