للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك؛ لأنّه فعل ما ليس له أن يفعل، وإذا كان مرضاً غير مخوفٍ ومثله فرصةً عند التجار، فلا شيء عليه؛ لأنّه فعل ما له أن يفعل.

وتلف الجارية ممن دفعها إليه، ولا يرجع على غيره ممن اشترى لهم، ولا على المبضع معه؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهم غير جانٍ ولا متعدٍّ، بل أخذ ما له أَخْذُهُ.

•••

[١٣٣٠] مسألة: قال: وإذا بعث قومٌ معه ببضائع في قمحٍ، فجمع بضائعهم فاشترى لهم صفقةً (١)، فلا ضمان عليه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ خلطه مالهم جائزٌ، إذ لا فضل لمال أحدهم على الآخر، وليس فيه اختلافٌ بعينه، فكان غير متعدٍّ بما فعله، ولا ضمان عليه إذا دفع إلى كلّ واحدٍ ما خصه مما اشترى له بماله.

•••

[١٣٣١] مسألة: قال: ومن أُبْضِعَ معه بثلاثين في جاريةٍ على صفةٍ، فاشتراها بعشرين على ما وُصِف، فهي لازمةٌ للمُبْضِعِ وقد أحسَنَ.

فإن زاد على ثمنها الدينار والدينارين، فذلك لازمٌ.

وإن كان كثيراً، فإنّه يُخَيَّر، فإن أحب أن يأخذ السلعة ويعطيه ما زاد، فذلك له، وإن أبى، غرم الذي أُبْضِعَ مَعَهُ ذهبه (٣).


(١) في البيان والتحصيل [٨/ ١١٢] زيادة: «ثم يصاب ذلك الطعام».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨١)، النوادر والزيادات [٧/ ٢١١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٨٠)، النوادر والزيادات [٧/ ٢٠١ و ٢٠٤]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٣٧٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>