للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٣٣٣] مسألة: قال: ومن أُبْضِع معه بسلعةٍ، وقيل: «بِع برأيك»، فباع بما لا يُعْرَف، ضَمِنَ، فإن باع بما يعرف، جاز (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا باع بما لا يعرف من الثمن، فقد تعدَّى بالمحاباة، فضمن ذلك لربِّ المال، وإذا باع بما يعرف ولم يحابِ، فلا شيء عليه.

•••

[١٣٣٤] مسألة: قال: ومن أُبْضِعَ معه في ثوبٍ، فاشتراه، ثمّ قال لصاحبه: «أذْهَبُ فأريه»، فأذن له، فسُرِقَ، فضمانه على الذي أرسله (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الثوب قد ملكه المُرْسِلُ بشراء الرسول إياه، فتلفه منه على ما ذكرناه.

•••

[١٣٣٥] قال: ومن أُبْضِعَ معه بسلعةٍ يُبَلِّغُهَا، فباعها، فصاحبها بالخيار:

(بينها وبين الثمن الذي بيعت به.

(أو قيمتها يوم بيعت ممن باعها إذا كانت عرضاً.

فأمّا الذهب والورق، فله ذهبه أو مثله، كيله أو وزنه (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ صاحب السلعة متعدَّى عليه في ماله، فله أخذ سلعته


(١) المختصر الكبير، ص (٢٨٠)، النوادر والزيادات [٧/ ٢٠٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٣٦٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٠)، البيان والتحصيل [٨/ ١٠٥].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>