للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٣٤٢] مسألة: قال: وإن اشترى لرجلٍ ثوباً بأمره، فدفع إليه ثمنه فسقط منه، غَرِمَ الذي أمره ولا يغرم الرسول (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ شراء الثوب هو للآمر وملكه له، فعليه دفع ثمنه إلى البائع.

وما تلف من الثمن في يد الرسول فهو من الآمر؛ لأنَّ يد الرسول يد المُرْسِلِ؛ إذ هو أمينه.

وعليه أن يدفع الثمن إلى بائع الثوب؛ لأنَّ ذلك قد لزمه، ولا ينفسخ البيع بتلف الثمن الذي كان مع الرسول.

•••

[١٣٤٣] مسألة: قال: ومن أُمِرَ ببيع بضاعةٍ، فباع، ثمّ وضع عن المشتري، فأنكر ربها، فليس له أن يضع من ذلك شيئاً إلّا أن يَعْلَمَ أنَّ ذلك رأي صاحبها (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ثمن البضاعة هو ملك للمُبْضِعِ، أعني: صاحب البضاعة، فلا يجوز للمأمور بالبيع أن يضع منه شيئاً بغير أمره؛ لأنّه إنّما يترك حقَّ غيره، وليس ذلك له.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٨٢).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٢)، النوادر والزيادات [٧/ ٢١٣]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٣٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>