للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المُدَّعَى عَلَيْهِ» (١)، فإذا ذكر الغائب البيِّنَة، حُكِمَ له بها إذا لم تكن للحاضر بَيِّنَةٌ مع يده.

فأمّا إذا كانت له بَيِّنَة السماع مع يده القديمة وطول حيازته، كانت بيِّنته مع طول حيازته أولى.

فأمّا المُدَّعِي الحاضر إذا أقام البيِّنَة، لم يُسْمَع منه مع طول حيازة المُدَّعَى عليه، وسواءٌ كانت له بَيِّنَة السماع مع طول حيازته أم لا؛ لضعف دعوى المدَّعِي الحاضر، وقوة سبب المُدَّعَى عليه الحائز للدار المدة الطويلة، لا يعارضه فيها الحاضر ولا يذكرها ولا ينسبها إليه على ما ذكرناه.

وقد رَوَى ابن وهب، قال: أخبرني عبد الجبار بن عمر (٢)، عن ربيعة، عن ابن المسيب، يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه أنّه قال: «مَنْ حَازَ شَيْئَاً عَشْرَ سِنِينَ، فَهُوَ بِالخِيَارِ» (٣).


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٩٧.
(٢) عبد الجبار بن عمر الأيلي الأموي مولاهم، ضعيف، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٥٦٢).
(٣) أخرجه ابن وهب في الموطأ - كتاب القضاء في البيوع، ص (٨٤)، وهو في المدونة [٤/ ٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>