للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا كان قد نَقَدَ الثمن فقد قَوِيَ سبب المرأة مع إقرار الزوج أنّه اشترى لها أو اكترى لها، فصُدِّقَت عليه في أَنَّهَا قد أعطته الثمن أو الكراء.

وإن لم ينقد لم يقبل قولها؛ لأنّها لم تقو ببيِّنتها بدفع الزوج ذلك إلى من هو له، فكان القول قوله مع يمينه؛ لأنَّ اليمين في الأصل جُعِلت على أقوى المتداعيين سبباً، وجُعلت البيّنة على أضعفهما سبباً في الدعوى، والله أعلم.

•••

[١٣٧٣] مسألة: قال: ومن كتب على رجلٍ ذِكْرَ حَقٍّ (١)، وشَرَطَ: «أنّه إن جاء بِذِكْرِ الحَقِّ فهو براءته»، فجاء به، فادَّعى أنّه سرقه، فإنّه يحلف ويبرأ، وذلك مما يجوز بين النّاس إذا جاء بذكر الحق (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الأغلب من النّاس والجاري في عُرْفِهم أنهم يدفعون ذِكْرَ الحقِّ والوثيقة به إلى من عليه الحق عند دفعه ذلك إلى صاحبه، فإذا جاء به الذي عليه الحق برئ منه مع يمينه؛ للشرط الذي شرطه صاحب الحق وألزم نفسه، وهو مجيء الذي عليه الحق به، فكان القول قوله مع يمينه أنّه قد برئ من الحق بإلزام ربّ الحق نفسه ذلك، مع ما ذكرناه من عرف الناس.

ولم يقبل قول ربّ الحق إن ادَّعى: أنَّ الذي عليه الحق سرق منه ذكر الحق


(١) تقدَّم تعريف ذكر الحق، وهو أنّه الصك، وينظر: لسان العرب [٤/ ٣١٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٨٧)، النوادر والزيادات [٩/ ٣٨٠]، البيان والتحصيل [١٠/ ٣٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>