للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنهما يقومان مقام الأولين، ويشبه أن يكون ذلك في اليمين قائماً، أو بدل الأولين، والله أعلم (١).

وقوله: «يحلفون في المسجد، في أعظم مواضعه»، فذلك أيضاً ليرتدع الحالف أن يحلف على غير حقٍّ؛ لأنَّ من سبيل أهل الدِّين الارتداع عما لا يجوز في المواضع والأوقات الشريفة، على ما ذكرناه.

•••

[١٤٠٩] مسألة: قال: وإذا كان لقومٍ ربع دينارٍ بذكر حقٍّ واحدٍ، لم يحلفوا (٢).

• يعني: عند المنبر؛ لأنّه يصير حالفاً على أقل من ربع دينارٍ، وإنما يُحْلَف عند منبر النبيِّ صلى الله عليه على ربع دينارٍ فصاعداً، أو ثلاثة دراهمٍ فصاعداً، على ما بيَّنَّاه.

•••

[١٤١٠] مسألة: قال: ويحلف النّاس في المساجد في الأيمان كلها، ويُحْلَف فيما دون ربع دينارٍ في مواضعه، ولا يحلف في مساجد العشائر في ربع دينارٍ (٣).


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٤٦٤]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٩١)، النوادر والزيادات [٨/ ١٥٤ - ١٥٥]، البيان والتحصيل [٩/ ١٨٢].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٩١)، النوادر والزيادات [٨/ ١٥٥]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٤٦١]، الجامع لابن يونس [١٧/ ٥٤٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>