للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٢٣] قال: ومن ابتاع عبداً أو مسكناً، ثمّ مكث حيناً، ثمّ ادَّعى الثمن (١)، حلف وأخذ حقه، إلّا أن تقوم بينةٌ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الثمن قد وجب على المشتري؛ فعليه البيّنة على دفعه إلى البائع وخروجه منه، وعلى البائع اليمين إن أنكر قبضه؛ لأنَّ البيّنة على المدَّعي واليمين على المنكِر، كما قال رسول الله .

•••

[١٤٢٤] مسألة: قال: ومن باع رأساً في السوق، ونَقْدُ السوق المثاقيل (٣)، وأُعْطِي المثاقيل فقال: «ما بعت إلّا بالقائمة» (٤)، فليس له إلّا المثاقيل، ولو شاء، لبيَّنَ (٥).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنّه يُرْجع في ذلك إلى نَقْدِ النّاس في ذلك البلد، وما جرى عرفهم عليه في نقد السلعة المبيعة، فيُحملوا عليه؛ لأنَّ العرف


(١) قوله: «الثمن»، كذا في شب، وفي المطبوع: «اليمين».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٩٣).
(٣) قوله: «المثاقيل»، هي جمع مثقال، والمثقال نقدٌ مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم، وكلّ سبعة مثاقيل عشرة دراهم، ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير [١/ ٨٣]، معجم لغة الفقهاء، ص (٤٠٤).
(٤) قوله: «بالقائمة»، المراد بها الدنانير القائمة، وهي الدنانير الكاملة التي لا نقص فيها، ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص (٦٩).
(٥) المختصر الكبير، ص (٢٩٣)، البيان والتحصيل [٧/ ٢٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>