للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا كان مُعسراً فإنّه يريد إبطال حق غيره بغير بدلٍ يعطيه، فلا يقبل قوله.

فأمّا إذا كان موسراً قُبِل قوله؛ لأنّه يُخْرِجُ ملك المشتري من يده ببدلٍ يعطيه إياه، فلا ضرر عليه في ذلك.

وأحسب أنَّ مالكاً قد قال: «إنَّ قوله في الولد يقبل وإن كان معسراً، وأنَّ النسب يلحق به، ويتبعه البائع بثمن الولد دَيناً في ذمَّته» (١).

ووجه هذا القول ما ذكرناه من وكود حرمة النسب، فقبل قوله موسراً كان أو معسراً.

•••

[١٤٤٣] مسألة: قال: ومن طلب منه ذو قرابةٍ له مسكناً ليسكنه، فقال: «هو لامرأتي»، ثمّ طلبه آخر، فقال مثل ذلك، ثمّ قامت المرأة عليه، فقال: «إنّما قلته تنجِّيَاً منهما»، فذلك له ولا شيء لها على هذا الوجه.

وقد يَطْلُبُ السلطانُ العبدَ أو الأمةَ من الرجل، فيقول: «هو مُدَبَّرٌ»، «وقد ولدت الأمة مني»؛ مخافة أن يأخذ ذلك منه، فليس عليه شيءٌ، وليس مثل هذا شهادة (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ إقراره لغيره على هذا الوجه؛ انما هو ليدفع الظلم


(١) ينظر: المدونة [٢/ ٥٣١ و ٥٤٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٩٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٥٨٦]، البيان والتحصيل [١٤/ ١٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>