للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٦١] مسألة: قال: وما اشترى الرّجل من متاع المرأة فهو له، إلّا أن تقيم بيِّنةً أَنَّهَا دفعت إليه ثمنه ليشتريه لها، وَإِلّا فيمينه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما اشتراه الرّجل فهو له؛ لأنّه قد عُلِم أنَّ الملك في الظاهر قد وقع له بالشري، سواءٌ كان ذلك من متاع المرأة أو الرجل، إلّا أن تقيم المرأة بيِّنَةً أنَّ الشراء كان لها، وأنها دفعت إليه ثمن ذلك.

فإن لم تكن لها بينةٌ، حلف هو أَنَّهَا لم تدفع إليه ثمنه؛ لأنّها مدَّعِيةٌ وهو منكِرٌ، والبينة على المدَّعي واليمين على المنكِر، كما قال رسول الله .

[١٤٦٢] مسألة: قال: وسَفَطُ (٢) الرّجل الذي تأتي به المرأة، فهو لها إذا اختلفا فيه (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه قد عُلِم أنَّ ذلك ملكها؛ لأنّها هي التي جاءت به لا الزوج.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٩٩)، المدونة [٢/ ١٨٧]، النوادر والزيادات [٤/ ٦١٦]، منتخب الأحكام [١/ ١٦٩].
(٢) قوله: «وسَفَطُ»، كذا رسمها في شب، والسفط هو ما يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من آلات النساء، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٢٢٦)، وفي النوادر والزيادات [٤/ ٤٨١]: «وما أرسلت به إليه عند البناء، من: غلالةٍ، وملحفةٍ وسبنية طيبٍ وسفطٍ، فهو كسائر جهازها»، وفي المطبوع: «سقط».
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٩٩)، النوادر والزيادات [٤/ ٤٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>