للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد قال عمر بن الخطاب: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحَاً أَحَلَّ حَرَامَاً أَوْ حَرَّمَ حَلَالَاً» (١).

وقال النبيُّ : «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ﷿ فَهُوَ بَاطِلٌ» (٢).

•••

[١٤٦٩] مسألة: قال: ومن صالح امرأةً على ثُمُنها من زوجها، وترك مالاً وعَرَضَاً وعليه دَينٌ، فإن كانت العروض معروفةٌ، فلا بأس بذلك (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الصلح في هذا الموضع هو بمنزلة البيع، لأنَّ المرأة تترك شيئاً وتأخذ بدله، وإذا كان ذلك كله معروفاً، جاز، وإن كان مجهولاً، لم يجز؛ لأنّها معاوضةٌ على شيءٍ مجهولٍ، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١٤٧٠] مسألة: قال: ومن اعْتُرِفَ في يده بعيرٌ، وأتى صاحبه الذي اشتراه منه فأنكر، فصالحه على دينارين كتبهما عليه، ثمّ زعم الذي صالحه أنّه قال: «إن وجدتُ صاحب البعير أعطيتك حقك»، وجحد ذلك الذي عليه الديناران وأراد استحلافه، فليس ذلك عليه إذا لم يكن وضع ذلك في كتابه (٤).


(١) هي قطعة من كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء، أخرجها بهذا اللفظ: الدارقطني [٥/ ٣٦٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢٠/ ٤٤٥].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٢٥٤.
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٠٠)، المدونة [٣/ ٣٧٧]، النوادر والزيادات [٧/ ١٧٠].
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>