للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٨٠] (١) مسألة: قال: ومن اشترى داراً فاستغلها حيناً، ثمّ استُحِقَّت، فالكراء له ولا شيء فيه للمستحق، وكذلك العبد (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الخراج للمشتري بالضمان؛ لأنّها لو تلفت كان تلفها من المشتري بالقيمة إن كان البيع فاسداً، وإن كان فيه عيبٌ، فتلفها منه بالثمن، فوجب أن يكون خراجها له لهذه العلة (٣).

وقد رَوَى ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف (٤)، عن عروة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه قال: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (٥).

وقد رَوَى مسلم بن خالد (٦)، عن هشام، عن عروة، بإسناده مثله (٧).

•••


(١) أدرج في المطبوع في هذا الموضع: «باب الكراء»، وهذا العنوان غير مثبت في المخطوط.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٠٣)، المختصر الصغير، ص (٦٥٩)، مختصر أبي مصعب، ص (٤٦١)، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٩٩].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٩٩]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٤) مخلد بن خفاف الغفاري، مقبول، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٩٢٧).
(٥) أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٣]، والترمذي [٢/ ٥٦١]، وابن ماجه [٣/ ٣٥٢]، والنسائي في الكبرى [٦/ ١٨]، وهو في التحفة [١٢/ ١١٩].
(٦) مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي، فقيه، صدوق كثير الأوهام، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٩٣٨).
(٧) أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>