للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمّا إذا أراد نزعها لأنْ ينتفع هو بمكانها، جاز له ذلك؛ لأنَّ نزعها هو على وجه انتفاعه هو بمكانها، لا أنّه على وجه الإضرار بصاحبها.

وكذلك إذا أراد بيع داره لم يكن له نزعها؛ لجواز أن يتركها له المشتري؛ ولأنَّ نزعها له ليس لأنَّ ينتفع هو بمكانها، فليس له ذلك.

•••

[١٤٩٤] مسألة: قال: وليس يُقضى على الرّجل أن يغرس خشبةً لجاره في جداره، وإنما نرى أنَّ ذلك من رسول الله على الوصاة بالجار (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّه لا يجوز أن يُجبر أحدٌ على أن يفعل في ملكه ما يضر به، من غير أن يجب ذلك عليه بحقٍّ واجبٍ، إلّا بطيب نفسٍ، وقد قال رسول الله : «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (٢)، وقال: «أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (٣).

فأمّا قول النبيِّ : «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» (٤)، فهذا على وجه الوصية بالجار ومعرفة حقوقه، كما أوصى الله تعالى بالجار،


(١) المختصر الكبير، ص (٣٠٥)، المختصر الصغير، ص (٦٦٠)، وقد نقل ابن عبد البر هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في التمهيد [١٠/ ٢٢٢]، وينظر: التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٦٨]، النوادر والزيادات [١١/ ٥٣].
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٢٦٠.
(٣) هي قطعة وردت في عدد من الأحاديث، منها حديث جابر في صفة حج النبيِّ ، أخرجه مسلم [٤/ ٣٨]، وهو في التحفة [٢/ ٣٠٣].
(٤) متفق عليه: البخاري (٢٤٦٣)، مسلم [٥/ ٥٧]، وهو في التحفة [١٠/ ٢١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>