للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يراعيهنَّ، بأن يكون سكيراً فاسقاً لا يتعاهدهنَّ، أخذوا منه، يفعل الحاكم ما يراه صلاحاً للولد.

•••

[١٥٢٢] مسألة: قال: ويُقضى للخالة بولد أختها في حضانتهم (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الخالة شقيق الأم، فلها من الشفقة عليهم قريبٌ من شفقة أمهم، فصارت أولى بحضانة الولد (٢).

ورَوَى إسماعيل بن جعفر (٣)، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ (٤) وهبيرة (٥)، عن علي قال: «لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعَتْنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِّ، يَا عَمِّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، فَقَالَ: دُونَكِ بِنْتَ عَمِّكِ، فَحَمَلَهَا، فقال جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» (٦).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٠٥)، المختصر الصغير، ص (٥١٤)، المدونة [٢/ ٢٥٨ و ٢٥٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٧/ ٣٣٨].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٣٣٨]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي، ثقة ثبت، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (١٣٨).
(٤) هانئ بن هانئ الهمداني الكوفي، مستور، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (١٠١٨).
(٥) هبيرة بن يريم الشبامي الكوفي، لا بأس به، وقد عيب بالتشيع، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (١٠١٨).
(٦) أخرجه أبو داود [٣/ ١١٢]، وهو في التحفة [٧/ ٤٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>