للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٥٢٨] مسألة: قال: ولا يُكَلَّفُ النفقةَ على جدته (١)، ولا يعطيها أجر حضانةٍ، إلّا النفقة على ولده قط (٢)، وكذلك الأم إذا قامت عليهم، لا نفقة لها ولا أجر حضانةٍ (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ حضانة الأم والجدة حقٌّ للولد عليهم، ليس يجوز لهم الامتناع منه؛ لأنَّ الله ﷿ جعل ذلك حقّاً عليهم، ببيان رسول الله ، فليس لهم أجرةٌ على فعل شيءٍ واجبٍ عليهم فعله.

ألا ترى: أنّه لا أجرة للمرأة في قيامها على ولدها وحضانتها لهم إذا كانت تحت أبيهم؛ لأنَّ ذلك حقٌّ عليها، فكذلك إذا فارقها.

وكذلك الجدة والخالة وأشباههما ممن عليهن الحضانة، ليس يجوز لهنَّ أن يأخذن أجراً عليها.

•••

[١٥٢٩] مسألة: قال: والجدة أولى من الخالة (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الجدة تدلي بالأم وتقوم مقامها، فهي أولى.


(١) قوله: «على جدته»، كذا في شب، ولعلها: «جدتهم»، كما يقتضيه السياق، وفي البيان والتحصيل [٥/ ٣٧٦]: «وسألته في الرّجل يكون له الولد، فيصيرون لجدّتهم من أمّهم بموتٍ من أمّهم أو تزويجٍ، أيكلف أبوهم مع النّفقة عليهم النّفقة على جدّتهم أو أجر حضانتها إياهم؟».
(٢) قوله: «قط»، كذا في شب.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٠٦)، البيان والتحصيل [٥/ ٣٧٦].
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٠٦)، المدونة [٢/ ٢٥٨]، النوادر والزيادات [٥/ ٥٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>