للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رضاع مَنْ قَدْ أَلِفوا رَضَاعه، ويضر أيضاً بأبيهم ذلك؛ لأنّه يحتاج أن يطلب لهم من يرضعهم، وفي ذلك ضررٌ على الولد (١).

•••

[١٥٣٢] مسألة: قال: وإذا تزوجت المرأة، فأخذ الأب ولده منها، ثمّ طُلِّقَت، فليس لها إليهم رجعةٌ، ولا حقَّ لها فيهم (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أَنَّهَا إذا تركتهم، ثمّ طلب الأب لهم من يرضعهم ويكفلهم، ثمّ أرادت أمهم أن يُرَدُّوا إليها بعد طلاق زوجها، لم يكن لها ذلك؛ لأنَّ في ذلك ضرراً على الولد؛ ولأنه لا يؤمن منها أن تتركهم ثانيةً وتتزوج، وفي ذلك ضررٌ على الولد.

•••

[١٥٣٣] مسألة: قال: وإذا طلق الرّجل المرأة فطرحت ولدها إلى أبيهم استثقالاً لهم (٣)، ثمّ أرادت أخذهم، فليس ذلك لها، إلّا أن تكون طرحتهم من عذرٍ أو انقطاع لبنٍ، فإنَّ لها في ذلك عذراً (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أَنَّهَا إذا تركتهم لغير عذرٍ، عُلِم قلة شفقتها


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٣٣٦]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٠٦)، المدونة [٢/ ٢٥٨].
(٣) قوله: «استثقالاً لهم»، كذا في شب، ونحوه في النوادر والزيادات [٥/ ٦٠]، وفي المطبوع: «استبقاءً لأبيهم».
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٠٦)، النوادر والزيادات [٥/ ٦٠]، البيان والتحصيل [٥/ ٣٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>