للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٥٤٥] مسألة: قال: وإذا استرضع الأب لابنه وقد ماتت أمه، ثمّ يموت أبوه قبل تستوفي أجر رضاعها:

(فما أرضعت في حياة أبيه، فذلك لها في مال أبي الغلام.

(وما كان بعد موته، ففي مال الغلام (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما أرضعته في حال حياة الأب فذلك كان واجباً على الأب، فتؤخذ من ماله أجرة ذلك؛ لأنَّ ذلك كان لازماً له.

فإذا مات سقط عنه الرضاع والنفقة على ولده؛ لأنَّ ملكه قد انتقل إلى غيره، فصار ما أُرضع به الصبي في ماله دون مال الأب، ودون سائر ورثته؛ لأنّه ليس على ورثته أن يسترضعوا له، ولا على أمه أن ترضعه بعد موت أبيه (٢)، فصار ذلك في مال الصبي دون غيره.

•••

[١٥٤٦] مسألة: قال: وإذا استرضع الرّجل لابنه فدفع إليها نفقة سنةٍ، ثمّ هلك ابنه بعد شهرٍ أو شهرين، فإنّه يحاسبها بقدر الشهور ويأخذ ما فضل عندها (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ أجرة الرضاع إنّما تستحقه المرضعة بالرضاع المدة التي استأجرها، فإذا مات الصبي رجع عليها بما بقي من المدة؛ لأنّها لم تستحقه،


(١) المختصر الكبير، ص (٢٠٨)، المدونة [٣/ ٤٥٥]، البيان والتحصيل [٥/ ١٥٨].
(٢) المسألة التي ذكرها ابن عبد الحكم مفترضة في صبي ماتت أمه، فكلام الشارح مستأنف.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٠٨)، النوادر والزيادات [٥/ ٥٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>