للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٦٥] مسألة: قال: ومن اشترى جاريةً فولدت من غير سيدها، فسيدها أولى بها وبولدها، إلّا أن يُعْطَى ثمنها (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حُكْمَ الولد حُكْمُ الأم؛ إذ هو بمنزلة عضوٍ منها، فله أن يأخذها مع الولد، كما لو زادت الأم في بدنها، لكان للبائع أخذها.

ومما يدل أنَّ حكم الولد حكم الأم وأنه ليس بخراجٍ فيكون للمشتري بالضمان، أنَّ ولد أم الولد حكمه كحكم أمه، وليس لسيده أن يبيعه كما ليس له أن يبيع الأم، ويُعتقون بعتق الأم، وليس كذلك خراجها؛ لأنَّ للسيد أخذ خراجها والتصرُّف فيها.

وكذلك ولد المكاتبة والمدبرة، حكمهم حكم أمهم (٢)، وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع.

فأمّا ما كان خراجاً فهو للمشتري دون البائع، وذلك كاللبن والصوف وكسب العبد وأشباه ذلك؛ لأنَّ الخراج له بالضمان، وليس الولد خراجاً.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٤).
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ١٥]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>