للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقوة سببهم بقبض الشّيء الذي عملوه، فجرى مجرى المرتهن لا مجرى من وجد عين ماله؛ لأنَّ هذا أحق في الفلس دون الموت على ما بيَّنَّاه.

وقوله: «وكذلك لو لم يقبضه حتى فَلَّسَ كان أحقَّ به، وكذلك إذا كانت إبلاً بأعيانها»، يعني: أنَّ المكتري وإن لم يقبض حتى فَلَّسَ صاحب الظهر، وكذلك المشتري وإن لم يقبض السلعة، لهما حقٌّ بالعقد، فكانا أولى بما عقدا فيه بالشراء والكراء من سائر الغرماء، بمنزلة من وجب له ذلك بالقبض.

•••

[١٥٧٦] مسألة: قال: ومن تكارى حانوتاً يبيع فيه، ثمّ فَلَّسَ، فصاحب الحانوت أسوة الغرماء، وكذلك المنزل يسكنه (١) (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ المال [ ..... ] (٣)، لأنهما وسائر الغرماء بمنزلةٍ لا فضيلة لهما عليهم؛ إذ لم يجدا عين أموالهما، ولا تأثير لِمَا اكترى منهم المفلس.

•••


(١) قوله: «يسكنه»، ساقط من المطبوع.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٦)، المدونة [٤/ ٨٦]، النوادر والزيادات [١٠/ ٧٨]، البيان والتحصيل [١٠/ ٥٤٧].
(٣) ما بين []، بياض في المخطوط بمقدار كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>