للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النقل (١)، إلّا أن تكون هناك روايةٌ لا أعلمها؛ لأنّه أعلم بقول مالكٍ منا، فجعل الاختلاف في القولين، بين تلف الثمن بعد البيع، وبين تلف المبتاع قبل البيع، وهاتان المسألتان مختلفتا الحكم؛ لِمَا ذكرناه من اختلاف المعنى، والله أعلم.

•••

[١٥٨٣] مسألة: قال: وإذا وجد الرّجل سلعته، فمنعه الغرماء منها، وقالوا: «نبيع ونعطيك»، فليس ذلك لهم، إلّا أن يعطوه أو يضمنوا له (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ صاحب السلعة، أعني: البائع، هو أحق بسلعته إذا وجدها عند مفلسٍ، إن شاء أَخْذَهَا، إلّا أن يُعطى ثمنها أو يُضمن له ذلك، وأمّا أن تُباع عليه بغير اختياره فلا.

ألا ترى: أنَّ المفلس ليس له بيعها بعد فَلَسِه، ودفع ثمن ذلك إلى صاحبها، فكذلك الغرماء ليس لهم ذلك.

•••

[١٥٨٤] مسألة: قال: ومن كان يبيع في السـ[ـوق] (٣) ويشتري، ثمّ تفالس وزعم أنْ لا شيء عنده وأنه أصيب، وشهد قومٌ أنَّ ما عنده شيءٌ، فأرى أنْ يُسجن ولا يُعَجَّل سراحه (٤).


(١) حكى ابن عبد البر في الكافي [٢/ ٨٢٨]، هذا القول عن ابن عبد الحكم، ثمّ قال: «ورواه أشهب عن مالك».
(٢) المختصر الكبير، ص (٣١٦)، البيان والتحصيل [١٠/ ٤٧٢].
(٣) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٤) المختصر الكبير، ص (٣١٦)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٦]، البيان والتحصيل [١٠/ ٣٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>