للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويمكن أن تكون زوجته مثله؛ إذ لا غنى به عنها، فحكمها حكمه.

ويمكن أنْ تَكُونَ مخالفهً له؛ لأنَّ الإنسان يستغني عن زوجه ولا يستغني عن الكسوة والأكل.

وسواءٌ كان ذلك في المال يؤخذ من يده، أو مما يؤاجر به، هذا حكمه؛ لحاجته إلى ما لا بد له منه.

•••

[١٥٩٠] مسألة: قال: وإذا وُهِب المفلس للثواب، أخذ الغرماء ذلك، والواهب على هبته إذا أفلس صاحبه، بمنزلة البيع (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّ لغرماء المفلس أخذَ ماله الذي يحدث له، سواءٌ كان ذلك ثواب هبةٍ أو غيره من المال الذي يحدث له، والهبة إذا كانت لثوابٍ، ثمّ فَلَّسَ الموهوب فللواهب أخذها»؛ لأنَّ ذلك بمنزلة البيع؛ لأنَّ الهبة إذا كانت على ثواب دنيا جرت مجرى البيع سواءٌ، فإن أعطى الواهب ثوابها، وَإِلّا كان له أخذُهَا.

•••

[١٥٩١] مسألة: قال: ومن ابتاع رأسين (٢)


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٧)، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٧].
(٢) كذا وقعت المسألة في مختصر ابن عبد الحكم، وفي التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ١٢]: «عبدين»، وفي النوادر والزيادات [١٠/ ٥٥]، والبيان والتحصيل [١٠/ ٣٥٨]، والجامع لابن يونس [١٧/ ٦٩٦]، نقلاً عن العتبية، وكتاب ابن المواز وابن حبيب: «راويتي زيت».

<<  <  ج: ص:  >  >>