للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصاحب الدّار أولى بما بقي من السنة، ويحاص بما مضى من السنة الغرماء، وإن أحبَّ أن يُسَلِمَ الدّار كلها ويحاص بالكراء كله، فذلك له (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّ صاحب الدّار أولى بما بقي من السنة»؛ لأنَّ ذلك عين ماله، فله أخذ ذلك، كما أنَّ له أخذ سلعته في الفلس، وما مضى فهو أسوة الغرماء في أجرته.

فإن أحبَّ حاصَّ الغرماء بكل الكراء وسكن المفلس باقي السنة، كما يكون له ذلك في الفلس إذا وجد بعض سلعته (٢).

•••

[١٦٠٤] مسألة: قال: ومن باع سلعةً ففات بعضها وبقي بعضها، فإن أحب أن يأخذها بقيمتها مما باع، فذلك له، ويحاص بالباقي.

فإن أحب الغرماء أن يحبسوها ويدفعوا إليه قيمتها على حساب ما باع، فذلك لهم، وإن أحب أن يسلمها ويحاص، فذلك له (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ بائع السلعة لمَّا كان له أخذُهَا كلها إذا وجدها عند


(١) المختصر الكبير، ص (٣١٩)، النوادر والزيادات [٦/ ١٥٢ و ١٠/ ٧٧]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٦].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٢٦] شرح المسألة عن الأبهري، وفيها زيادة، هي: «إلّا أن يدفع إليه الغرماء حصّة ما بقي من مدّة الإجارة بالتّقويم، فذلك لهم، ويحاصص هو بما مضى من مدّة الإجارة؛ لأنّ تلك الأجرة عادت ديناً في ذمّة المكتري».
(٣) المختصر الكبير، ص (٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>