للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يديه؛ لأنّه يريد إخراجه من الذين فلَّسوه، فاتُّهِم في ذلك، وكان في ذمَّته يؤخذ من ماله الذي يحدث له.

وكذلك إقراره لامرأته جائزٌ إذا كان ذلك في صحته، إ [ذا] (١) كان [ ....... ] (٢) في إقراره لها، وتحاص مع الغرماء.

•••

[١٦١٢] مسألة: قال: ومن كان له عند رجلٍ قِرَاضٌ، فأفلس وفي يده أمتعةٌ للناس، فإنّه يحاص الغرماء، إلّا أن يقيم البيّنة على شيءٍ أنّه من ماله (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ القِراض حقٌّ من الحقوق في يد المُقَارَضِ، فإذَا أفلس حاصَّ ربّ المال الغرماء بماله الذي في يده، كما يحاصه الغرماء بحقوقهم، إلّا أن يُعرَفَ عين ماله ويثبت ذلك ببينةٍ تقوم، فيكون أولى به من سائر الغرماء، كما يكون بائع السلعة أحق بها إذا وجدها عند المشتري إذا فلَّس.

•••

[١٦١٣] مسألة: قال: ومن صالح امرأته بعشرة دنانير إلى شهرٍ (٤)، ثمّ فلَّست، فهو والغرماء أسوةٌ، كما تحاص غرماء زوجها (٥) إذا أفلس بصداقها (٦).


(١) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٢) ما بين []، طمس بمقدار كلمتين أو ثلاث كلمات، ولعلها: «غير متهمٍ».
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٢٠).
(٤) قوله: «إلى شهرٍ»، ساقط من المطبوع.
(٥) قوله: «كما تحاص غرماء زوجها»، كذا في شب، وفي المطبوع: «كما يحاص وغرماء زوجها».
(٦) المختصر الكبير، ص (٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>