للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

في الأموال؛ لأنَّ الحمِيل إن لم يأت بالمتحملِ عنه لزمه ما كان يلزم المحمول عنه من المال، والله أعلم (١).

فإن اشترط الحميلُ: أنّه إنَّما يتحمل ببدن الذي عليه الدَّين، لا بالمال الذي عليه، لم يكن عليه غُرم المال؛ لأنّه قد شرط أنَّ ذلك ليس عليه، وإن غاب عنه المتحمل.

وإن شرط المُتَحَمَّلُ له على الحمِيل: أنَّ عليه المال، جاء بالمتحَمَّلِ عنه أو لم يأت به، فعلى الحمِيلِ المال، أتى بالمتحمل عنه أو لم يأت به.

وقد رَوَى إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه في خطبة حجة الوداع يقول: «الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» (٢).

•••

[١٦١٨] مسألة: قال: ومن تَحَمَّلَ برجلٍ عليه دَينٌ فمات، غرم الحميل (٣).

• معنى هذه المسألة: أن يتحمل الحمِيل بالمال الذي هو على الغريم، لا البدن، فإذا تَحَمَّلَ بالمال الذي عليه، ثمّ مات المُتَحَمَّلُ عنه ولا مالَ له، غرم الحمِيل عنه الدَّين الذي تَحَمَّلَ به.


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٩/ ٢١٨ و ٢٣٢]، هذه الفقرة عن الأبهري.
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١٢٤٣.
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٢١)، المدونة [٤/ ١٠٠]، موطأ ابن وهب، القضاء في البيوع، ص (٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>