للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بوجهه، لستُ (١) من المال في شيءٍ»، فإن شرط ذلك فلا مال عليه (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ فائدة الحمالة إنَّما هي ليأخذ المُتَحَمَّلُ له الحق من الحمِيل متى لم يأت به، وذلك أن يغيب أو يهرب، وَإِلّا فلا فائدة للحمالة في المال، كما لا فائد للحمالة في الحدود والقصاص في القتل والجرح، ولم تجز الحمالة بها؛ لأنّه لا يجوز أن يُحَدَّ غير من لزمه الحد، وكذلك القتل، ثمّ لمّا جازت الحمالة في المال، دل أنَّ ذلك لأنّه يؤخذ من الحمِيل ما كان على المُتَحَمَّلِ عنه، إلّا أنْ يشترط الحمِيل أنّه إنَّما هو حميلٌ بالبدن دون المال، فلا يلزمه المال؛ لأنّه على ذلك دخل.

•••

[١٦٢٦] مسألة: قال: وإذا تحملت المرأة بزوجها، ثمّ ادَّعَت الإكراه، فإنَّ ذلك يُكشف (٣) (٤).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنّه إذا ثبت أَنَّهَا أُكرِهَت على الحمالة لم يلزمها ذلك، كما لا يلزم المكره على البيع ما باع، وكذلك الطلاق وغيره.

•••


(١) قوله: «لستُ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «ليس».
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٢٢)، المدونة [٤/ ٩٧]، النوادر والزيادات [١٠/ ١٠٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٢٣١ و ٢٣٤]، البيان والتحصيل [١١/ ٣٧٣].
(٣) قوله: «يُكشف»، كذا في شب، والموافق لما في النوادر والزيادات [١٠/ ١٤٨]، وفي المطبوع: «تعسف».
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٢٢)، المدونة [٤/ ١٢٥]، النوادر والزيادات [١٠/ ١٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>