للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورَوَى يحيى بن زكريا، عن ابن أبي غَنِيَّةَ (١)، عن الحكم (٢)، قال: «لَا يَرْجِعُ فِي الحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ» (٣).

وهذا قول جماعة علماء المدينة.

•••

[١٦٣٦] مسألة: قال: ومن أحال رجلاً بدَينٍ له على مُكَاتَبِهِ، ففلس المُكَاتَبُ أو عَتَقَ أو مات، فإنّه يرجع إلى سيد المُكَاتَبِ، وإن أحاله في أول نجمٍ أو آخره، فذلك سواءٌ.

وإنما الحَوْلُ (٤): أن يُحَوِّلَ الرجُلُ الرجُلَ على مالٍ له على الذي أحيل له، فذلك الحَوْلُ الذي لا يرجع (٥) به صاحبه على من أحاله.

فإن كان إنَّما أحاله عليه ولم يكن له عنده شيءٌ فأفلس الذي أحيل عليه، فإنّه يرجع إلى صاحبه الذي أحاله؛ لأنَّ ذلك حمالةٌ وليس بحولٍ (٦).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ كتابة المكاتب ليست بدَينٍ لازمٍ؛ لأنّها تسقط بعجز


(١) عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي، الكوفي، ثقة، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (٦٢٢).
(٢) الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلّا أنّه ربما دلس، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٢٦٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [١٠/ ٦٥٦].
(٤) قوله: «الحَوْلُ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «الحوالة».
(٥) قوله: «الذي لا يرجع»، كذا في شب، وفي المطبوع: «الذي يرجع».
(٦) المختصر الكبير، ص (٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>