للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بحفظه عليه، بقوله ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء:٥].

•••

[١٦٤٩] مسألة: قال: وإذا باع المُوَلَّى عَلَيْهِ ثوباً بثلاثين درهماً، ثمّ باعه المشتري بأكثر، ثمّ باعه الذي اشتراه أيضاً بأكثر، ثمّ صبغه الآخر بدينارٍ، فيُقَوَّمُ على المبتاع أيضاً بغير صبغٍ، ويترادَّان الأرباح فيما بينهم، ولا يكون لأحدٍ في ذلك ربحٌ، وما أخذ اليتيم من ذلك بطل عنه (١).

• يعني: أنهم يتراجعون فيما بينهم بالثمن، ويُؤخذ الثوب إذا كان باقياً؛ لأنّه لم يزل عن ملك المُوَلَّى عَلَيْهِ ببيعه إياه.

وإن كان قد تلف، كان على الذي تلف عنده قيمته إذا كان تلفه بصبغه.

ولا يلزم المحجور عليه شيءٌ في ماله؛ لأنَّ من اشتراه منه أتلف ماله بدفع المال إلى من لا يجوز له دفعه إليه وشراؤه ممن لا يجوز شراؤه منه.

وإن كان قد صبغه أحدٌ منهم [ ....... ] (٢) حقه الذي وجب له في مال المحجور عليه، وإنما يمنع من حق المحجور عليه وماله دون ما زاد عليه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٢٥).
(٢) ما بين []، قرابة سطر كامل ساقط من التصوير.

<<  <  ج: ص:  >  >>