للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الغلام (١) وجُبِرَ (٢) منه ما نقص من ثمنه، فَإِنْ لم يوجد له مالٌ، كان النقصان بين الذين لهم الدَّيْن (٣).

• ولا أعرف معنى هذه المسألة، ولعلِّي أقف عليها فيما بعد بإذن الله تعالى.

•••

[١٦٦٦] مسألة: قال: ومن كتب في ذكر حقٍّ: «من جاء به اقتضاءً كان له»، فيأتي به غير صاحبه، فلا يَدْفَعُ إِلَيْهِ إلَّا بوكالةٍ (٤).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن يكون قد ضاع منه فأخذه الذي جاء به، أو أخذه منه بغير إذنه، ولا يجوز للذي عليه الحق أن يدفع ذلك إِلَيْهِ إلَّا أنْ يعلم أنَّ صاحب الحق أمره بذلك.

قال مالك في هذه المسألة: «قد يجوز أن يكون قد سُرِقَ منه ذكر الحق، يعني من صاحبه» (٥).

•••


(١) قوله: «فَإِنْ كان له مالٌ، وَإِلّا بِيعَ الغلام»، كذا في شب، وفي المطبوع: «فَإِنْ كان له مالٌ بِيعَ الغلام».
(٢) قوله: «وجُبِرَ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «وحيز».
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٢٨).
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٢٨)، النوادر والزيادات [١٠/ ٣٥٣]، البيان والتحصيل [١٠/ ٣٩٤].
(٥) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>