للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الورثة إذَا كانوا بالغين، فهم ضامنون للمال لو تلف في أيديهم أو أنفقوه، فوجب أن يكون الربح لهم بضمان أصله الذي منه الربح.

ألا ترى: أنَّ الخراج واجبٌ بالضمان، وبه حكم النبيُّ صلى الله عليه (١).

وليس كذلك الأصاغر؛ لأنهم غير ضامنين، فلا ربح لهم على ما بيَّنَّاه، بل يُقضى الدَّين من الربحِ وأصلِ المال في الأصاغر، فأمّا الأكابر فَإِنَّ الدَّين يُقضى من الألف التي هي مال الميت دون الربح؛ لأَنَّ الربح لهم بالضمان.

•••

[١٦٧٢] مسألة: قال: ومن هلك أبوه وأمره أن يقضي رجلاً دَيناً عليه، فقضاه وزعم: «أنَّه من مال نفسه، وأنَّ أباه لم يترك شيئاً»، فعليه أن يحلف للغرماء: «أنَّ أباه لم يترك شيئاً».

وليس عليه أن يحلف: «أنَّه لم يأمرني أن أقضيكه»؛ لأنَّه لو أقر بذلك وقال: «لا أقضي»، كان ذلك له (٢).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الابن ليس عليه قضاء دَين أبيه إذَا لم يُخَلِّف الأب مالاً يَقْضِي دَينه منه، وليس يلزمه قضاؤه، وإنْ أمره أبوه بذلك؛ لأنَّه متبرِّعٌ بذلك، إن شاء قضى وإن شاء لم يقض.


(١) أخرجه أبو داود [٤/ ١٨٣]، والترمذي [٢/ ٥٦١]، وابن ماجه [٣/ ٣٥٢]، والنسائي في الكبرى [٦/ ١٨]، وهو في التحفة [١٢/ ١١٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٢٩)، النوادر والزيادات [٨/ ١٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>