فيما تقدَّم؛ لأَنَّ كلّ ما دُفِعَ إِلَيْهِ بمراضاةِ فتعدَّى فيه أو لم يتعدَّ، فتلف في يده مما هو في ذمَّته، فذلك كله في ذمَّته.
وما جنى العبد فهو في رقبته؛ لأَنَّ الجناية لا صنع فيها للمجني عليه، ولا رَضِي بها من الجاني، فكانت في رقبة العبد، والدَّين والوديعة والعمل الذي يصنعه فقد أذِنَ ربُّ هذه الأشياء للعبد فيها ورضي به، فإذا تعدَّى في ذلك أو أخذ الدَّين، فهو في ذمَّته دون رقبته على ما بيَّنَّاه.
•••
[١٦٨٠] مسألة: قال: وإذا أقرَّ المأذون له ببضاعةٍ لرجلٍ عند الموت بلا بينةٍ، أُخِذ بذلك، إلَّا أنْ يكون متهماً في الانقطاع والصداقة والمواكلة، فلا يؤخذ بقوله، وكذلك الأحرار إذَا اتُّهِموا بِقَرٍ لولد ولده أو لامرأةٍ طلقها له منها ولدٌ، فَإِنَّ أولئك يُتَّهمون، فهذا وأشباهه على هذا النحو (١).
• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه في غير هذا الموضع: أنَّ كلّ من كان متهماً في إقراره فإقراره غير جائزٍ، إلَّا أن تقوم بينةٌ على ما أقر به من ذلك فيجوز ذلك، فإذا كان هذا العبد المأذون له مُتَّهماً لمن أقرَّ له عند الموت بمودةٍ له أو صداقةٍ، لم يؤخذ بقوله.
وكذلك الأحرار إذَا اتُّهِموا في إقرارهم، كما إذَا اتُّهِموا في شهادتهم لم يقبل.
(١) المختصر الكبير، ص (٣٣٠)، النوادر والزيادات [١٠/ ٤٩]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٣٩]، منتخب الأحكام [٢/ ٣٥٥].