للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وغرماء العبد أولى بماله من غرماء سيده، فَإِنْ فَضَلَ فضلٌ كان لهم (١).

• إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ غرماء العبد هم أولى بالمال الذي في يد العبد؛ لأنَّه هو عين مالهم أو بدله، فكانوا أولى به لهذه العلة؛ فَإِنْ فضل شيءٌ كان لغرماء سيده.

•••

[١٦٨٣] مسألة: قال: وإذا جنى المأذون له جنايةً وعليه دَينٌ للناس، فَإِنَّ العبد يؤخذ بجنايته، ويكون الدَّين في ذمَّة العبد، افتكه سيده أو أسلمه، وكذلك لو باعه السيد تبعه الدَّين حيث كان.

وللسيد أنْ يبيع عبده وهو أحق بثمنه، وَيُبَيِّنُ إذَا بَاعَ دَيْنَهُ.

وللسيد أن يستعمله ما شاء من عملٍ، ولسيده أن يعتقه (٢).

• إنّما قال: «إنَّ جناية العبد المأذون له في رقبته، وديونه في ذمَّته»؛ لأَنَّ الجناية وقعت بغير مراضاةٍ من المجني عليه، ولا صُنْعَ فيها للمجني عليه، فكانت في رقبة العبد لقوة سببها، يكون بها ملكاً للمجني عليه إن لم يفتكَّه سيده.

ودَينه في ذمّته يَتْبَعُه حيث كان؛ لأَنَّ الدَّين واجبٌ بمراضاةٍ من ربه، فكان في ذمَّة العبد دون رقبته، وكذلك إذا باعه سيده وعليه دَينٌ، فدَينه في ذمته، وعليه أن يُبيِّنَ ذلك للمشتري، فَإِنْ لم يُبَيِّنُه كان عيباً للمشتري، ردَّهُ إن شاء.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٣٠)، المدونة [٤/ ٥٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٣٠)، المدونة [٤/ ٦٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>