للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه حاتم بن إسماعيل (١)، عن جعفر بن محمد (٢)، عن أبيه (٣)، عن عليٍّ (٤).

•••

[١٦٩٨] مسألة: قال: ومن دفع إلى صانعٍ ثوباً ودفع اليه أجرةً، فدفعه الصانع إلى غيره، ثمّ فر الأول، فوجد الرّجل ثوبه، فإنّه يأخذه ولا أجر عليه، ويَتْبَع الصانع الآخر الصانع الأول الذي استصنعه (٥).

• إنَّمَا قالَ ذلك؛ لأنَّ الصانع الثاني لا معاملة بينه وبين ربّ الثوب، وإنما هو بينه وبين الصانع الأول، فلرب الثوب أخذ ثوبه؛ لأنّه ماله، ويتبع الصانع الثاني الأول بأجرته؛ لأنّها وجبت له عليه دون ربِّ الثوب.

•••


(١) حاتم بن إسماعيل المدني الحارثي مولاهم، صحيح الكتاب، صدوق يهم، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٢٠٧).
(٢) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٢٠٠).
(٣) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السجاد، المعروف بالباقر، ثقة فاضل، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٨٧٩).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة [١١/ ٨٣]، وعبد الرزاق [٨/ ٢١٧].
(٥) المختصر الكبير، ص (٣١٠)، النوادر والزيادات [٧/ ٧٩]، البيان والتحصيل [٤/ ٢١٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>