للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٠٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَوَى فَقَالَ: إِنْ تَسَحَّرْتُ صُمْتُ وَإِلَّا فَلَا، فَذَلِكَ لَهُ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ أوجب الصّوم على نفسه بشريطةٍ، فإن حصل لزمه الصّوم، وإن لم يحصل لم يلزمه.

مثال ذلك: ما ينذره الإنسان فيقول: إن شفى الله عليلي فعليَّ صومٌ أو صلاةٌ أو صدقةٌ، فإن وقع الشرط لزمه ذلك، وإلا لم يلزمه، وكذلك هذا إذا تسحَّر لزمه الصّوم بالنيّة المتقدِّمة وحصول الشرط، وإن لم يتسحَّر لم يلزمه.

•••

[١٠٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصْبَحَ مُفْطِراً وَلَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك، لما قلناه: إنَّ الصّوم عملٌ من أعمال الأبدان المتقرب بها إلى الله ﷿، فلا يجوز بغير نيةٍ، والنية فيجب أن تكون متقدِّمةً للصوم، وليس يجوز أن تكون بعد الدخول فيه وتَقَضِّي بعضه؛ لأنَّهُ ليس أحد البعضين بالنيّة أولى من الآخر في وجوب النيّة له، ولو جاز ذلك في الصّوم، لجاز ذلك في الصلاة والتيمم والحج وسائر الأعمال التي لا تصحُّ بغير نيَّةٍ.

فإن قيل: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ دخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ:


(١) المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ١٦] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(٢) المختصر الكبير، ص (١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>