للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [١٧٨٦] وَإِنْ أُعْطِيَ رَجُلٌ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَبِلَ ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ (١)، وَإِنْ كَانَ قَالَ: «هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»، رَکِبَ (٢) ورَدَّه (٣).

•••

* [١٧٨٧] وَمَنْ أَعْطَى رَجُلاً فَرَساً يَنْفِرُ (٤) عَلَيْهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَإِذَا انْقَضَى فَهُوَ لَهُ؟

فَقَالَ: غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الشَّرْطِ أَفْضَلُ، وَإِنْ وَقَعَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ (٥).

•••

* [١٧٨٨] وَمَنْ حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَا يُنْزِيهِ (٦).

•••


(١) يعني: أن يبيعه ليبتاع بثمنه فرساً غيره، أو يتكارى به في سبيل الله، لا يبيعه ويأكل ثمنه في أهله، ينظر: النوادر والزيادات [٣/ ٤١٥]، البيان والتحصيل [٢/ ٥٤٦].
(٢) قوله: «رَکِبَ»، يعني: غزا به، ثم ردَّه.
(٣) مك ١٥/ب، المختصر الكبير، ص (٢٣٦)، النوادر والزيادات [٣/ ٤١٥]، البيان والتحصيل [٢/ ٥٤٦].
(٤) قوله: «ينفر» كذا رسمها، وهو مقتضى سياق المسائل، والذي نقله اللخمي في التبصرة [٧/ ٣٤٤٥]، وابن بزيزة في روضة المستبين [٢/ ١٤٠٩]، وابن عرفة في المختصر [٨/ ٤٩٤]، عن ابن عبد الحكم: «ينفق».
(٥) مك ١٥/ب، المختصر الكبير، ص (٢٣٦)، وقد نقل اللخمي في التبصرة [٧/ ٣٤٤٥] هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: النوادر والزيادات [٣/ ٤٢٢].
(٦) مك ١٥/ب، المختصر الكبير، ص (٢٣٧)، البيان والتحصيل [٣/ ٦٨ و ١٢/ ٢٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>