للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه مالكٌ، عن عبد الله بن دينار (١)، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ مثله (٢).

وروى جرير بن عبد الحميد، عن منصورٍ، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «لَا تَصُومُوا الشّهر حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ» (٣).

فثبت بما روينا أنَّ الصّوم لا يجوز قبل رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان.

ومعنى آخر، وهو أنَّ الصّوم لا يجوز بغير نيةٍ، وهذا الذي يصوم آخر يومٍ من شعبان على أنَّهُ من رمضان فليس يقدر على أن يجرد النيّة فيه لرمضان؛ لأنَّهُ لا يمكنه أن يقطع النيّة أنَّ يومه من رمضان، أعني: الذي يصومه.

ولهذا المعنى كَرِهَ من كَرِهَ من العلماء من الصحابة والتابعين صوم يوم الشك.


(١) عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني، مولى ابن عمر، ثقةٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٥٠٤).
(٢) أخرجه مالك [٣/ ٤٠٨]، وهو متفق عليه: البخاري (١٩٠٧)، ومسلم [٣/ ١٢٢]، وهو في التحفة [٥/ ٤٦٣].
(٣) أخرجه أبو داود [٣/ ١٣٥]، والنسائي في الكبرى [٣/ ١٠٢]، وهو في التحفة [٣/ ٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>