للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقيل له: فإن تصدَّق بثلثي هذا المال على بعض ولده؟

قال: إن جاز [الولد] (١) ذلك، فذلك له، وإن كان في ولاية أبيه، فذلك [ ....... ] (٢).

قال: وإن كان أوصى بذلك في مرضه الذي مات فيه، فلا يجوز، إلَّا أن يُجِيزَ الورثَةُ.

قيل له: ليس له وارثٌ غيره، إِنَّمَا قال: «ثلثا مالي الذي تصدَّقْتُ بِثُلُثِهِ على أقاربي، صدقةٌ على فلانٍ ابني بَتّاً بَتْلاً لوجه الله، لا مثنوية فيها ولا رَدَّ فيها»؟

[قال:] (٣) فإنَّ هذا لم يجعل له سبيلاً إلى الحبس حتى يکون حبساً، فللابن بيعها، يفعل فيها ما شاء (٤).

•••

* [١٨٢٢] ومن أوصى: «لوارثه [بشيءٍ] (٥) من ماله، يحجّ به عنه ويصوم، وما بقي من ثلثه جعله حيث أراه الله»:


(١) ما بين []، مشار إليه بعلامة إلحاق في الحاشية، لكن الحاشية مطموسة، والسياق يقتضيها، وقد جاء بعدها في المخطوط: «إن جاز ذلك الولد»، لكن خط الناسخ على كلمة: الولد.
(٢) ما بين []، طمس بمقدار كلمتين تقريباً.
(٣) ما بين []، مشار إليه بعلامة إلحاق في الحاشية، لكن الحاشية مطموسة، والسياق يقتضيها.
(٤) مك ١٦/ب، المختصر الكبير، ص (٣٣٤).
(٥) ما بين [] مطموس، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>