للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقول: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ أَنْ يُتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُرَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: (١) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: إِذَا لَمْ تَرَوُا الهِلَالَ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً» (٢)، يعني: شعبان.

•••

[١٠٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالصِّيَامُ فِي السَّفَرِ وَالفِطْرُ فِيهِ وَاسِعٌ لِمَنْ صَامَ أَوْ أَفْطَرَ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك (٤)؛ لأنَّ الله ﷿ أباح المسافر أن يفطر فقال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤]، وقد صام النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ في السفر وأفطر.

فروى مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٥)، عن ابن


(١) تكررت هذه الصفحة في.
(٢) أخرجه أحمد [٥/ ٤٣١].
(٣) المختصر الصغير، ص (٣٣٢)، المختصر الكبير، ص (١١٨)، وقد نقل ابن أبي زيد في النودر [٢/ ١٩]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٧٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٢)، التفريع [١/ ٣٠٤].
(٤) قوله: «إنما قال ذلك»، كذا استظهرتها وفيها طمس، وهو المعهود من أسلوب الشارح وما يقتضيه السياق.
(٥) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، ثقةٌ فقيهٌ ثبتٌ، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>