للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولده، ولا يضعف عن القيام بواحدٍ منهم دون الآخر، فهذا وما أشبهه جائزٌ؛ لأنَّهُ أراد الخير بذلك.

•••

[١٨٥٩] مسألة: قال: ومن أوصى إلى رجلٍ بولده، يُسَمِّيهِم إنساناً إنساناً، وله ابنةٌ كبيرةٌ (١)، حتّى إذا كان في آخر وصيته قال: «ولموالي (٢) ولدي إلى فلانٍ»:

• فإن كانت البنت التي لم تُسَمَّ أهلاً أن تلي نفسها، دفعوا إليها مالها (٣).

• وإلَّا، كان في يد الموصى إليه (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لما قال: «ولموالي (٥) ولدي إلى فلانٍ»، فقد عَمَّ ولده كلّهم، فكل ولدٍ له محجورٌ عليه، فأمره إلى الوصيِّ؛ لأنَّهُ قد أقامه مقامه، والوصيُّ يقوم مقام الأب في مال ولد الموصي في الحفظ والنّظر له، مقام الأب.

•••


(١) قوله: «وله ابنةٌ كبيرةٌ»، كذا في جه، وفي مك ١٨/ب: «وله ابنةٌ كبيرةٌ لم يسمها».
(٢) قوله: «ولموالي»، كذا في جه، وفي مك ١٨/ب، ونحوها في النوادر والزيادات [١١/ ٢٧٨] والعتبية، كما في البيان والتحصيل [١٣/ ٣٤]: «وأموال».
(٣) قوله: «مالها»، مثبت في مك ١٨/ب، وساقطة من جه.
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٤١)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٧٨]، البيان والتحصيل [١٣/ ٣٤].
(٥) قوله: «ولموالي»، كذا في جه، ولعلها: «وأموال»، كما تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>