للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما جاء في الرجل يُوصَى إليه، فلا يُشْهِدُ إلّا واحداً (١)

[١٨٧٥] مسألة: قال: ومن أوصى إلى رجلٍ، ولم يُشْهِد على ذلك إلّا شاهداً، فلا يحلف مع شاهده، ولكن إن رآه السّلطان فيما يَنْظُرُ رضاً، ولَّاه ذلك (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الوصيّة تنفيذ أمرٍ، وذلك حكم غير المال، إِنَّمَا هو تصرفٌ في مالٍ، لا استحقاق مالٍ.

ولا يجوز أن يثبت ذلك بشاهدٍ ويمينٍ؛ لأنَّ الشاهد واليمين إِنَّمَا يثبت به المال دون غيره.

فإن رآه الحاكم أهلاً لذلك، جعلها إليه؛ لأنَّهُ يجوز للحاكم أن يُوَكِّل للأيتام ويقيم لهم وصيّاً يختاره لهم.

•••

[١٨٧٦] مسألة: قال: ومن أُوصِيَ له في وصيَّتِهِ بشيءٍ، حلف وأخذه (٣).


(١) هذا العنوان مثبت في مك ١٩/أ.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٤٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٧٥]، البيان والتحصيل [١٣/ ١٧].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>