للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريق أنه يحِبُّ إيصال المال إليه من غير أن يكون له دينٌ، ولا يجوز له إقراره له ولا لكلّ من يُتَّهَم في الإقرار له من وارثٍ أو غيره إلا ببيِّنةٍ، وقد ذكرنا هذا فيما تقدَّم.

•••

[١٨٧٩] مسألة: قال: ومن أوصى (١) في مرضه: «لامرأته بثلاثين ديناراً»، ثُمَّ صَحَّ فقال: «إِنَّمَا أردت أولجها (٢)»، فيلزمه ذلك (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا عُلِمَ أنّه لم يرد التّوليج ولا الوصيّة، بأن تكون لها بيّنةٌ أو شبهةٌ، أو كانت تتقاضاه في صحّته، أو كان لها كتابٌ بصداقها وما أشبه ذلك، فيلزمه ما أقرَّ لها به ولا يُقْبَلُ قوله.

وإن كان على غير ذلك، نظر الحاكم واجتهد، فإن رأى أنه أراد التوليج ردَّه، وقد فسَّر مالكٌ هذا فيما تقدَّم.

•••

[١٨٨٠] مسألة: قال: ومن أوصى في مرضه (٤): «أنَّ لامرأته عليه خمسين


(١) قوله: «أوصى»، كذا في مك ١٩/أ، وجه، والمقصود أنه أقر واعترف، كما جاء منصوصاً عليه في منتخب الأحكام لابن أبي زمنين [١/ ١٨٥]، من سماع أشهب عن مالك، ونحوه في العتبية، كما في البيان والتحصيل [١٠/ ٤١٠].
(٢) قوله: «أولجها»، هي من التوليج، وهو المحاباة، ينظر: الذخيرة للقرافي [٧/ ٦١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٤٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٥٨٣]، منتخب الأحكام لابن أبي زمنين [١/ ١٨٥]، البيان والتحصيل [١٠/ ٤١٠].
(٤) قوله: «في مرضه»، مثبت في مك ١٩/أ، دون جه.

<<  <  ج: ص:  >  >>