للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ يُتَّهم على الإزواء والتوليج لها، فلا يقبل قوله؛ لأنَّ ذلك وصيةٌ لوارثٍ، ولا تجوز بغير إذن كلّ الورثة.

•••

[١٨٨٢] مسألة: قال: ومن أوصى: «لفلانٍ عليه أربعين ديناراً وهو مُصَدَّقٌ»، فقال: «لي عليه خمسون ديناراً»، فيحلف وتكون له (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا قال: «هو مُصَدَّقٌ»، وجب قبول قوله إذا ذكر ما يشبه معاملة مثله ويقرُبُ، واحتِيطَ باستحلافه.

•••

[١٨٨٣] مسألة: قال: ومن كان في يده مال قراضٍ، فحضرته الوفاة وليس عنده رجالٌ يوصِي إليهم، فقال لامرأته: «هذا من القراض ابتعته بكذا، وهذا بكذا، وبعت بكذا وكذا» (٢):

(فما وُجِد من المتاع بعينه، أخذه.

(وما بيع فوجِدَت دراهم بأعيانها، أخذها.

(وما لم يُوجَدْ بعينه، كان به أسوة الغرماء (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٣٤٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٢٧٤].
(٢) صورة المسألة في رجلٍ أُعطِي مالاً قراضاً، فادَّان ديوناً فأفلس، فيكون المقارض فيما أعطاه أسوة الغرماء، ينظر: البيان والتحصيل [١٠/ ٥٤٦].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٤٦)، المدوَّنة [٣/ ٦٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>