للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما جاء في الوصية لأم الولد (١)

[١٨٩٠] مسألة: قال: ومن أوصى لأمّ ولده: «بخمسين ديناراً، يُنفَقُ عليها ما كانت مع ولدها ولم تَنْكِحْ»، فمات ولدها، فالنَّفقة لها ما عاشت (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا كأنَّه أراد أن ينفق عليها متى لم تنكح وجلست عن النّكاح، فالنّفقة لها وإن مات الابن؛ لأنَّهُ لم يعطها بوصفين، أحدهما: كونها مع الابن، وإنّما أعطاها بوصفٍ واحدٍ، وهو تركها التّزويج، ومتى تزوّجت، فلا نفقة لها، هذا وجه المسألة، والله أعلم.

•••

[١٨٩١] مسألة: قال: ومن أوصى لأمّ ولده: «بعشرة دنانير في كل عامٍ»، من ثمر حائطٍ له جعله في سبيل لله، فأُعطِيت ذلك عاماً، ثُمَّ باعه الخليفة - يعني: الوصيُّ (٣) - العام المقبل بثمنٍ إلى أجل:

• فإن كان قريباً، استُؤنِي بها حتى يُقْبَضَ.


(١) هذا العنوان مثبت في مك ١٩/ب، دون جه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٤٧)، النوادر والزيادات [١١/ ٥٧٢]، البيان والتحصيل [١٣/ ١١٧].
(٣) قوله: «يعني: الوصيُّ»، مثبت في جه، دون مك.

<<  <  ج: ص:  >  >>